الهلال الأحمر القطري الحوكمة والشفافية

الحوكمة والشفافية

النظام الأساسي

النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر القطري (جمعية أهلية تطوعية خيرية قطرية)


 اضغط الرابط أدناه لتحميل:​​


الباب الأول إنشاء الجمعية وشارتها

المادة 1
أنشئت في دولة قطر جمعية أهلية تطوعية باسم (جمعية الهلال الأحمر القطري) ذات شخصية اعتبارية مدتها غير محددة، ومركزها الرئيسي مدينة الدوحة وتشمل دائرة عملها جميع أنحاء الدولة، وهي تقوم على نفس المبادئ والأهداف الرئيسية للهلال والصليب الأحمر وهي أساسا:

1- الإنسانية:

فالهلال الأحمر يحاول جاهدا التخفيف من الآلام الانسانية وحماية الحياة البشرية والصحة العامة والذات الانسانية وتحسين التفاهم والصداقة والتعاون بين الشعوب.

2- عدم الانحياز:

يؤدي الهلال الأحمر رسالته دون أي تمييز من حيث الجنسية والعنصر والديانة والحالة الاجتماعية والمذهب السياسي ويعمل جاهدا لمد يد العون دون تفرقة أو تمييز.

3- الحياد:

يمتنع الهلال الأحمر -محافظة على ثقة الجميع- من الاشتراك في أي نزاع، كما يتجنب الدخول في ألوان الجدل السياسية والعنصرية والدينية والفكرية أيا كانت.

4- الاستقلال:

الهلال الأحمر منظمة مستقلة رغم أن جمعياته الوطنية تعد هيئات مساعدة للسلطات العامة وخاضعة لقوانين بلادها إلا أنها تتمسك باستقلالها للعمل طبقا لمبادئ الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

5- الخدمات التطوعية: (الصفة المجانية)

إن جمعية الهلال الأحمر القطري منظمة إغاثة تطوعية لم تنشأ بأي حال من الأحوال نتيجة الرغبة في الكسب.

6- الطابع الوحدوي:

لا يمكن أن يوجد سوى جمعية واحدة للهلال الأحمر في قطر ترحب بالجميع ويشمل عملها الانساني في جميع أنحاء قطر.

7- العالمية:

الهلال الأحمر منظمة عالمية تحظى بحقوق متساوية وتوطد أواصر التكاتف والتعاون فيما بينها.


المادة 2

تعتبر الجمعية الهيئة القطرية الوحيدة في البلاد التي تمثل الهلال الأحمر الدولي محليا ودوليا، والتي يجوز لها ولفروعها دون غيرها من المؤسسات الأهلية الخيرية القطرية، حق حمل واستعمال شعار الهلال الأحمر طبقا للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية، وتكون حاصلة على اعتراف رسمي من حكومتها الشرعية كجمعية تطوعية لإغاثة ومساعدة للسلطات العامة.


المادة 3

تكون الشارة المميزة للجمعية "هلالا أحمر على قاعدة بيضاء يتجه طرفاه إلى اليمين بالنسبة للناظر إليه، وإلى اليسار بالنسبة لحامل الإشارة".


المادة 4

تتمتع الجمعية بجميع المزايا والحصانات المبينة في اتفاقيات جنيف المعمول بها حاليا، وأية اتفاقيات دولية أخرى تعقد في المستقبل.


الباب الثاني أهداف الجمعية وأغراضها

المادة 5

تهدف الجمعية إلى تخفيف حدة المصائب والآلام البشرية دون أي تمييز أو تفرقة في المعاملة، والمساهمة في الخدمات الاجتماعية والانسانية بما يتفق ورسالة الهلال الأحمر، ونشر أغراضه ومبادئه ولها في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالأعمال الآتية:

1- في زمن السلم وزمن الحرب:

أ‌- تنظيم أعمال الإسعاف الطبي في البلاد.

ب‌- المساهمة في توفير الإسعافات الطبية والاجتماعية العاجلة، لضحايا الحوادث والكوارث والنكبات العامة، ونقل المرضى والمصابين إلى مراكز العلاج.

ج- الاشتراك في مكافحة الأوبئة، والوقاية من الأمراض، وتحسين الصحة العامة بتقديم الخدمات الطبية، ونشر الثقافة الصحية، وإنشاء المستشفيات والمستوصفات والعيادات والصيدليات، ومراكز نقل الدم.

د- النهوض بمهنة التمريض، والعمل على تدبير الممرضين والممرضات، والاخصائيين والمساعدين الاجتماعيين، وغيرهم ممن تحتاج إليهم في تحقيق أغراضها، سواء كانوا من المتفرغين أو المتطوعين، وتدريبهم على أعمالهم، إما بدورات تدريبية أو بإنشاء مدارس للإسعاف والتمريض أو المساعدة في إنشائها.

هـ- الاشتراك في تقديم الخدمات الصحية والمساعدات الطبية لحجاج بيت الله الحرام.

و- توثيق الصلات وتبادل المعونات الممكنة بينها وبين جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في الدول الأخرى، وهيئة الصليب الأحمر الدولي بجنيف وغيرها من الهيئات المماثلة، والالتزام بالنظام الأساسي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين.

ز- القيام بأية أعمال أخرى، تتطلبها الظروف وتطابق أهداف الهلال الأحمر.

ح- تتعهد الجمعية بالعمل على التوعية بالمبادئ الأساسية للصليب الأحمر وللقانون الإنساني الدولي ونشرها وذيوعها.

ط- الاستعداد في وقت السلم لمواجهة حالات الحرب والنزاع المسلح والتصرف باعتبارها جهازا مساعدا للمرافق الصحية العامة في جميع الحالات المنصوص عليها ضمن اتفاقيات جنيف ولصالح جميع ضحايا الحرب من مدنيين وعسكريين.

2- في زمن الحرب:

العمل بوجه خاص كهيئة مساعدة للسلطات العامة، وعلى الأخص الإدارات الطبية في القوات المسلحة، لصالح جميع ضحايا الحرب من مدنيين وعسكريين، في جميع الأحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، وعلى الأخص نقل المرضى والجرحى، وإنشاء المستشفيات في المواقع التي تحددها السلطات الحربية، وإعداد وسائل نقل ومساعدة منكوبي الحرب والأسرى، والتوسط في تبادل المراسلات الخاصة بهم، وتخزين معدات الإيواء وغيرها مما يلزم لعلاج المرضى والجرحى والعناية بالأسرى.


المادة 6

لا يجوز للجمعية التدخل في الأمور السياسية أو العنصرية، كما لا يجوز لها أو لأعضائها المناقشة في ذلك، داخل أماكن العمل أو أثناء أدائه.


الباب الثالث العضوية

المادة 7

عضوية الجمعية مفتوحة للجميع دون أي تمييز عنصري أو طبقي أو جنسي أو ديني أو عقائدي، وينقسم الأعضاء إلى ثلاث فئات:

1- أعضاء عاملين: وتشمل هذه الفئة كل عضو تتوافر فيه شروط العضوية ويساهم في الجمعية بالعمل والمال معا.

2- أعضاء منتسبون: وتشمل هذه الفئة كل عضو تتوافر فيه شروط العضوية ويساهم في الجمعية بالعمل فقط أو المال فقط.

3- أعضاء شرف: وتشمل هذه الفئة كل من يؤدي للجمعية خدمات جليلة أو ترجى من عضويته فائدة كبرى لها. ويصدر بمنح العضوية لجميع الفئات قرار من مجلس الإدارة.


المادة 8

تحدد اللوائح الداخلية، نماذج طلبات الانضمام، وإجراءات تسجيل الأعضاء، وطريقة إمساك السجلات وفئات الاشتراكات السنوية، وحالات الإعفاء منها.


المادة 9

يشترط في كل من العضو العامل والمنتسب ما يلي:

1- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، ولا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية.

2- أن يكون محمود السيره، حسن السمعة.

3- ألا يكون قد صدر عليه حكم نهائي في جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد صدر ضده قرار نهائي بالفصل من إحدى الهيئات العامة أو الخاصة لأسباب تتعلق بالشرف أو تمس بالأمانة.

5- أن يقبل الخضوع لنظام الجمعية، ويتعهد باحترامه.


المادة 10

تزول صفة العضوية، بقرار من مجلس الإدارة، في الحالات الآتية:

1- الاستقالة المكتوبة.

2- فقدان شرط من شروط العضوية.

3- التأخر في سداد الاشتراك السنوي، بعد إخطار العضو كتابيا مرتين بكتاب مسجل مسحوب مصحوب بعلم وصول.

4- الوفاة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، والحل بالنسبة للأشخاص المعنويين.

5- الفصل في الحالات المشار إليها في المادة التالية.


المادة 11

يفصل العضو في الحالات الآتية:

1- إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق الضرر بالجمعية وما يتبعها من فروع أو شعب أو منشآت ضررا جسيما ماديا أو أدبيا.

2- إذا استغل انضمامه للجمعية في أغراض شخصية.

3- إذا خالف نظام الجمعية، أو قراراتها، أو تقاليدها.


المادة 12

يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم تلك الصفة بسبب الاستقالة أو عدم دفع الاشتراكات إذا تقدموا بطلب إعادة قيدهم خلال سنتين على الأكثر، وأدوا المبالغ المستحقة عليهم خلال هذه المدة.

فإذا تقدموا بطلب إعادة القيد بعد فوات هذه المدة، عوملوا معاملة الأعضاء الجدد.


المادة 13

ليس للعضو أو من زالت عضويته لأي سبب، ولا لخلفاء العضو المتوفى أو النجل، الحق في استرداد رسم العضوية أو الاشتراك، أو الهبات التي يكون قد قدمها.


المادة 14

يخطر العضو بكتاب مسجل بزوال صفة العضوية أو بالفصل، ويجوز له أن يتظلم خلال شهر من تاريخ الإخطار، أمام مجلس الإدارة، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيا.


الباب الرابع تشكيل الجمعية الجمعية وأجهزتها الإدارية

المادة 15

يكون للجمعية مركز عام مقره مدينة الدوحة. ولها أن تتخذ فروعا في المدن الكبرى، وشعبا في الأمكنة التي تقترحها الفروع المشرفة عليها.


المادة 16

أ‌- يتولى إدارة الجمعية جهازان إداريان هما مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وينعقدان بمقر المركز العام. ويتولى إدارة الفروع والشعب التابعة لها، مجالس إدارة فرعية وجمعيات عمومية فرعية، وتنعقد بمقار الفروع.

ب‌- يمارس كل جهاز من الأجهزة الإدارية للجمعية وفروعها، الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول التالية، ويعاونها في أداء أعمالها عدد كاف من الموظفين.


الفصل الأول مجلس الإدارة

المادة 17

يتألف مجلس إدارة الجمعية من عدد فردي لا يقل عن خمسة أشخاص ولا يجاوز تسعة، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري، لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أي عضو في مجلس الإدارة أكثر من مرة.

ويجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من القطريين.


المادة 18

استثناء من طريقة الانتخاب سالفة الذكر، عين المؤسسون أول مجلس إدارة للجمعية لمدة ثلاث سنوات من تسعة أشخاص هم:

الاسمالجنسيةالمهنة
علي بن جبر آل ثانيقطريرجل أعمال
علي بن أحمد الأنصاريقطريوزير
عبد الله العبد اللهقطريمهندس
عبد العزيز أحمد الباكرقطريرجل أعمال
ناصر محمد العثمانقطريرجل أعمال
عبد الله عبد الغنيقطريرجل أعمال
عبد العزيز بن تركيقطريوكيل وزارة
عبد الله الباكرقطريدكتور
حسين الفردانقطريرجل أعمال​


ويعتبر هذا المجلس بمثابة لجنة إدارية مؤقتة تتولى أعمال الجمعية لحين انتخاب مجلس الإدارة.



المادة 19

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له، رئيسا ونائبا للرئيس، وأمينا عاما، وأمينا للصندوق، وتحدد اللوائح الداخلية اختصاصات الرئيس ونائبه والأمين العام وأمين الصندوق.


المادة 20

يمارس مجلس الإدارة، جميع الاختصاصات المخولة له في قانون الجمعيات الخيرية رقم (2) لسنة 1974م وهذا النظام، وبوجه خاص ما يلي:

1- تحديد الوسائل والأساليب الكفيلة بتحقيق أهداف الجمعية وأغراضها كما وضعتها وأقرتها الجمعية العمومية.

2- إصدار اللوائح الداخلية المالية والإدارية المنظمة لسير العمل، والنظم النموذجية للفروع والشعب.

3- إنشاء الفروع والشعب اللازمة لحسن سير العمل وإلغاؤها وإدماجها، ومناقشة التقارير التي تقدمها هذه الفروع والشعب بشأن نشاطها واعتمادها.

4- تعيين مراقب حسابات أو أكثر من غير أعضائه.

5- إعداد مشروع الحساب الختامي للسنة المنتهية، ومشروع الميزانية.

6- تحديد وسائل استثمار المال الاحتياطي، ومراقبة المصروفات، وذلك سواء للمركز العام أو الفروع.

7- اعتماد المشروعات الإنشائية الجديدة في حدود الميزانية السنوية.

8- إقرار مختلف الوسائل لتمويل الجمعية.

9- تحديد اشتراكات الأعضاء السنوية، وحالات الإعفاء منها.

10- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التي يراها لازمة لمصلحة العمل، وتحديد اختصاصاتها.

11- إخطار الجمعية العامة للرابطة بتعيين ممثلي الجمعية لديها.

12- تنظيم العلاقات الخارجية مع هيئات الصليب الأحمر الدولي، والجمعيات الأهلية الخارجية التي تؤدي أعمالا مشابهة له.

13- منح الشارات والأوسمة والميداليات والمكافآت.

14- تقرير الإعانات التي ترسل للخارج، وتشكيل وإيفاد البعثات التي ترسل خارج الدولة للمعاونة في أعمال الإغاثة.

15- النظر في كل ما يتعلق بشؤون العاملين كتعيينهم وتأديبهم وفصلهم، وذلك طبقا للقوزاعد والشروط والإجراءات التي تنص عليها اللوائح الداخلية.

16- تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية وغير العادية.

17- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الجمعيات وفروعها.


المادة 21

لمجلس الإدارة أن يعين مديرا أو أكثر من بين أعضائه أو غيرهم، نظير مكافأة شهرية يحددها له، وأن يفوضه في أي أمر من الأمور الداخله في اختصاصه.


المادة 22

لمجلس الإدارة في أوقات الحروب أو الطوارئ، أن يفوض الرئيس أو نائبه أو أي عضو من أعضائه أو لجنة منهم في مباشرة كل أو بعض اختصاصاته.


المادة 23
يمثل رئيس مجلس الإدارة، الجمعية أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.

المادة 24
1- لرئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الجمعية، وفي حالة غيابه يخول هذا الحق لنائب الرئيس فأكبر الأعضاء سنا، أو من ينتدبه المجلس لهذا الغرض من بين أعضائه.
2- لا يعتد بخاتم الجمعية على أوراقها، إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه.

المادة 25
لمجلس الإدارة بناء على اقتراح الرئيس أن يعهد ببعض اختصاصات الرئيس إلى نائبه.

المادة 26
يجتمع مجلس الإدارة في مقر المركز العام، بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس، مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
ويجوز عقد جلسات غير عادية كلما اقتضت الحاجة ذلك بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه، أو بناء على طلب خمسة من أعضاء المجلس على الأقل.
وتوجه الدعوة لحضور الجلسات كتابة، قبل موعدها بوقت كاف، ويرفق بها جدول أعمال، ويرأس اجتماعات المجلس رئيسه، أو نائبه في حالة غيابه، أو أكبر الأعضاء سنا في حالة غيابهما.

المادة 27
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء، وبشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
فإذا لم يتكامل العدد بناء على الدعوة الأولى، ترسل دعوة ثانية خلال ثمانية أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الحاضرين بشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

المادة 28
يصدر مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه.

المادة 29
تدون قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليه الرئيس أو من يقوم مقامه، والأعضاء الحاضرون.

الفصل الثاني الجمعية العمومية

المادة 30
أ‌- تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم بشرط أن يكون قد مضى على عضويتهم عام ميلادي كامل.
ب‌- تعتبر الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية. وتجتمع بصفة عادية مرة كل عام، وبصفة غير عادية كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة 31
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، وعند غيابهما ينتدب مجلس الإدارة من يحل محلهم. ويعين الرئيس سكرتيرا ومراجعين لفرز الأصوات، وتدوين محاضر الإجتماع، على أن تقر الجمعية العمومية تعيينهم.

المادة 32
تختص الجمعية العمومية العادية، بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها في قانون الجمعيات الخيرية رقم (2) لسنة 1974، وهذا النظام، وبوجه خاص ما يلي:
1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعد انتهاء المدة المقررة له.
2- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية.
3- اعتماد تقرير مراقب الحسابات.
4- اعتماد مشروع الميزانية السنوية.
5- وضع وتصميم الخطوط العامة لسياسة الجمعية.

المادة 33
تجتمع الجمعية العمومية العادية، في مقر المركز العام، بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه، خلال شهرين من انتهاء السنة المالية للجمعية.
وتوجه الدعوة لحضور تلك الاجتماعات بكتاب مسجل، قبل موعدها بوقت كاف، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.
ويجوز دعوة الجمعية العمومية بإعلان عام ينشر في احدى الصحف اليومية، وذلك في حالة الضرورة القصوى وقبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

المادة 34
يحضر الأعضاء بأنفسهم اجتماعات الجمعية العمومية العادية، وتجوز الإنابة في الحضور، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بسند رسمي أو سند عرفي مصدقا على التوقيعات فيه من جهة رسمية أو من مجلس إدارة الجمعية.
ولا يجوز أن ينوب عضو الجمعية العمومية أو غيره عن أكثر من عضو واحد.
ويكون للعضو الذي يحضر بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن غيره، صوتان.

المادة 35
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا، إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب وجب تأجيل الاجتماع ساعة واحدة. وبعد انتهائها يكون الإجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.

المادة 36
لا يجوز للجمعية العادية، النظر في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين بالأصالة أو النيابة، وإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه.

المادة 37
تجتمع الجمعية العمومية غير العادية، في مقر المركز العام، بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يقوم مقامهما بناء على طلب أغلبية المجلس أو ثلث عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، بشرط أن يبينوا الغرض من الاجتماع.
ويسري على توجيه الدعوة لتلك الاجتماعات وحضور الأعضاء فيها، ونصاب الاجتماع وعدم جواز النظر في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال، أحكام المواد، (33)، (34)، (35)، (36) من هذا النظام.

المادة 38
تختص الجمعية العمومية الغير العادية، بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها في قانون الجمعيات الخيرية رقم (2) لسنة 1974م بشأن الجمعية العمومية، وهذا النظام، وبوجه خاص ما يلي:
1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها عليها.
2- البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة، أو الإستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم، بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة.
3- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.
4- تعديل النظام الأساسي للجمعية بعد الرجوع إلى الرابطة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبما يتفق مع القرار السادس لمؤتمر طهران الدولي عام 1973م.
5- حل الجمعية أو اتحادها أو ادماجها مع غيرها.
6- تخفيض رأس مال الجمعية.

المادة 39
تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين بالأصالة عن أنفسهم أو بالنيابة عن غيرهم.
وإذا تعلق القرار بحل الجمعية أو اتحادها أو ادماجها مع غيرها، فيشترط لصحته صدوره بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين.

المادة 40
عند حل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، تقرر وزارة العمل والشئون الاجتماعية الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية.

الفصل الثالث الفروع والشعب

المادة 41
تنشأ الفروع والشعب طبقا للنظام الأساسي الذي يضعه لها المركز العام ويجب أن يتضمن هذا النظام، إنشاء جمعية عمومية ومجلس إدارة منتخب لكل فرع، وعلاقة الفرع بالمركز العام، وبالشعب التابعة له، وفئات العضوية فيها وشروطها.
ولا يجوز إجراء أي تعديل في النظام الأساسي للفروع إلا بعد اعتماده من مجلس إدارة الجمعية.

المادة 42
لا يجوز للفروع أو الشعب، الاتصال بالهيئات الأهلية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، أو باتحاد الهلال والصليب الأحمر الدولي، أو باللجنة الدولية للصليب الأجمر بجنيف إلا عن طريق المركز العام.

المادة 43
على كل فرع أو شعبة، أن يقدم المعونة التي يحددها المركز العام في حالات الكوارث والنكبات العامة، وأن يضع ممتلكاته وامكانياته تحت تصرف المركز العام في أوقات الحروب والظروف الاستثنائية.

المادة 44
يجوز سحب الاعتراف بالفروع والشعب، بقرار مسبب من المركز العام، ويكون قراره نهائيا.

المادة 45
يقصد بالمركز العام في تطبيق أحكام هذا الفصل، مجلس إدارة الجمعية والأجهزة الإدارية التي يفوضها في كل أو بعض اختصاصاته.

الباب الرابع مالية الجمعية

المادة 46
تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام. واستثناء من ذلك تشمل السنة الأولى، المدة من تاريخ شهر الجمعية حتى آخر ديسمبر من السنة التالية.

المادة 47
تتكون موارد الجمعية من:
1- إيرادات أموالها الثابتة والمنقولة.
2- اشتراكات الأعضاء.
3- المبالغ التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة كإعانة سنوية.
4- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف الخيرية.
5- الايرادات الأخرى التي يقترحها مجلس إدارة الجمعية، وتوافق الحكومة على تخصيصها لها، كحصيلة بيع الطوابع البريدية، وإيرادات الحفلات العامة، وثمن توزيع الكتب والمجلات وغيرها.

المادة 48
أ‌) تخصص موارد الجمعية للصرف منها على أغراضها. ولا يجوز إنفاقها في غير هذه الأغراض كما لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية.
ب‌) يجوز للجمعية استغلال فائض إيراداتها في مشروعات تتفق مع طبيعة أهدافها.

المادة 49
يكون للجمعية ميزانية سنوية وحساب ختامي، يصادق عليهما مراقب أو أكثر من المحاسبين القانونيين الذين يختارهم مجلس الإدارة.
ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح.

المادة 50
أ‌) تحتفظ الجمعية برصيد احتياطي لمواجهة الطوارئ، يغذى من المصادر الآتية:
1- الوفورات التي تتحقق في الميزانية السنوية للجمعية.
2- اقتطاع مبلغ لا يقل عن 5 % من اجمالي الإيرادات السنوية.
ب‌) يودع هذا الإحتياطي في أحد المصارف، ولا يجوز السحب منه إلا بقرار من مجلس إدارة الجمعية. وفي الحالات العاجلة يجوز أن يتم السحب بقرار من رئيس المجلس، بشرط أن يعرض هذا القرار على مجلس الإدارة لاعتماده في أول اجتماع تال لصدوره.

الباب السادس أحكام عامة

المادة 51
يجوز عند الضرورة عقد مجلس الإدارة والجمعية العمومية خارج مقر المركز العام بشرط أن يكون هذا الاجتماع في قطر وان يحضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

المادة 52
أ‌) تضع الجمعية شارتها على مخازنها ومكاتبها ومستشفياتها ووسائل الإنتقال الخاصة بها واختامها، كما يجوز لها أن ترفع علما يحمل شارتها على مقر المركز العام.
ب‌) يجوز للجمعية منح شارتها لمتطوعيها طبقا لما تقرره اللوائح الداخلية.
ج) يحظر على الأفراد والمؤسسات الرسمية والأهلية، استخدام شارة الجمعية إلا بإذن خاص من مجلس الإدارة.

المادة 53
أ‌- تتقيد الجمعية في ممارسة نشاطها، بالقواعد المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 1974م بإنشاء الجمعيات الخيرية، ولوائحها الداخلية المالية والإدارية.
ب‌- فيما عدا جمعيات الهلال الأحمر العاملة في الدول الأخرى، وهيئة الصليب الأحمر الدولي بجنيف أو الهيئات التطوعية المماثلة والمشار إليها في المادة (5)، ومن هذا النظام الأساسي، لا يجوز للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد أو منظمة أو جهة مقرها خارج قطر.
كما لا يجوز للجمعية أن تحصل على هبات أو أموال من شخص أجنبي أو منظمة أو جهة أجنبية، أو أن ترسل هبات أو أموال إلى أشخاص أو منظمات أو جهات في الخارج، إلا بعد الحصول على أذن كتابي مسبق بذلك من وزير العمل والشئون الاجتماعية ووفقا للقواعد والشروط التي يحددها.
وتستثنى من هذه القاعدة المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والمجلات والسجلات العلمية والفنية.

المادة 54
تتضمن اللوائح الداخلية المالية والإدارية، القواعد التي تنظم سير العمل بالجمعية وفروعها وشعبها، وعلى الأخص القواعد والأحكام التفصيلية الخاصة بالمصرف الذي تودع فيه أموال الجمعية وشروط صرف الأذون والشيكات المالية، وأصحاب الحق في التوقيع عليها، والسجلات اللازمة لضبط أعمال الحسابات، كما تشمل أيضا شروط العضوية بالجمعية والفروع والشعب. وأسباب زوالها، وحالات الفصل وإعادة قيد الأعضاء. وكل ما يتعلق بشئون العاملين كشروط التعيين وتحديد مرتباتهم وقواعد وإجراءات تأديبهم وفصلهم.
وتصدر هذه اللوائح بقرار من مجلس إدارة الجمعية. ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير العمل والشئون الاجتماعية.

المادة 55
تسري على موظفي الجمعية وعمالها، الأحكام المقررة في قانون العمل والقوانين المعدلة والمكملة له، ولوائح العاملين بالجمعية.
جمعية الهلال الأحمر القطري


سياسات الحوكمة

تعرف الحوكمة في المنظمات غير الهادفة للربح على أنها مجموعة الأنظمة والقواعد التي يتم من خلالها إدارة المنظمة والتحكم بها وتسيير أعمالها. ويحدد الإطار العام للحوكمة أسس ومبادئ توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف العاملين وأصحاب المصالح في المنظمة، مثل أعضاء مجلس الإدارة والمديرين وأصحاب المصالح الاخرين. وتوضح القواعد والإجراءات الخاصة باتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون المنظمات غير الهادفة للربح.

والهلال الأحمر القطري، بصفته منظمة إنسانية تطوعية غير هادفة للربح، يخضع للقوانين والتشريعات المعمول بها في دولة قطر، ويلتزم بتنفيذ القوانين واللوائح والضوابط والتعميمات الصادرة عن الجهات المعنية، ويعمل تحت إشراف هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، التي تعد الجهة التنظيمية والرقابية المسؤولة عن قطاع العمل الخيري في الدولة.

وقد أصدرت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية العديد من الأدلة الإرشادية والقواعد التنظيمية التي تساهم في إرساء أفضل الممارسات في مجال الحوكمة والشفافية والنزاهة المالية في المنظمات غير الهادفة للربح، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية والمعايير والمتطلبات الدولية، بهدف تنمية ودعم تدابير التنظيم الذاتي بالمنظمات، والإشراف عليها ومراقبتها في إطار السياسة العامة للدولة، وحماية قطاع المنظمات غير الهادفة للربح من الاستغلال في الأعمال غير المشروعة، وتعزيز ثقة المتبرعين والمانحين بالقطاع.

وللاطلاع على قائمة التشريعات المنظمة للعمل الخيري، وآخر تحديثات التعاميم والأدلة التي تصدر عن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بشكل مستمر، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية عبر هذا الرابط.​



التقارير المالية

التقارير المالية

الهيكل التنظيمي


الإدارة العليا

الإدارة العليا

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة